فراغ الأولى : قول المتن : ( والأصح اشتراطه إلخ ) . قال الإسنوي : ينبغي الاكتفاء باستصحاب المطر وإن لم يتحقق البقاء وإن أوهم تعليل الرافعي خلافه . قوله : ( فإن لم يذوبا فلا إلخ ) استثنى في الشامل ما إذا كان البرد قطعا كبارا وخاف من السقوط عليه . قوله : ( لانتفاء المشقة ) وقوله : عنه متعلق بقوله لانتقاء والضمير في عنه يرجع لقوله : يترخص .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٩