تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فراغ الأولى : قول المتن : ( والأصح اشتراطه إلخ ) . قال الإسنوي : ينبغي الاكتفاء باستصحاب المطر وإن لم يتحقق البقاء وإن أوهم تعليل الرافعي خلافه . قوله : ( فإن لم يذوبا فلا إلخ ) استثنى في الشامل ما إذا كان البرد قطعا كبارا وخاف من السقوط عليه . قوله : ( لانتفاء المشقة ) وقوله : عنه متعلق بقوله لانتقاء والضمير في عنه يرجع لقوله : يترخص .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٩