تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع قاله في الإحياء . قوله : ( وهو مبين إلخ ) قيل يشكل عليه قوله في الروضة وإلا عصى وصارت قضاء قلنا ما حاوله الشارح أيضا يشكل عليه قول المنهاج , وإلا عصى وصارت قضاء اللهم إلا أن يقال : صارت قضاء نظرا إلى أن صورة المسألة خروج الوقت كله بعد ذلك . . قوله : ( بأن صلى الأولى إلخ ) فما يفهمه من الفراغ من الصلاتين ليس مرادا بقرينة باقي الكلام . قوله : ( أو في الأولى ) أي كما يفهم بطريق الأولى . قوله : ( والثاني يقول هي معجلة إلخ ) هو تعليل للمسألتين معا , وقد عللت الأولى أيضا بالقياس على العصر ورد بأن تخلف القصر لا يوجب بطلان الصلاة بخلاف هذا ثم إذا قلنا بالبطلان في المسألة الأولى . قال الإسنوي فيحتمل أن يقال إن نوى الإقامة أو علم حصولها بطلت وإلا انقلبت نفلا . وقول الشارح وقد زال العذر قبله يقتضي أنه لو لم تحصل الإقامة إلا بعد دخول وقت الثانية يتخلف هذا الوجه . وصنيع الإسنوي يخالفه فليراجع . قوله : ( أيضا : هي معجلة ) أي فأشبه ذلك خروج الفقير عن الاستحقاق بعد التعجيل . . قول المتن : ( لم يؤثر ) كما في جمع التقديم وأولى . قوله : ( ينبغي إلخ ) زاد الإسنوي ولم ينقل عن أحد خلافه بل زعم أن كلام الرافعي محله إذا أقام قبل

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٨