إن كانت ظاهرة فوجهان ) قد جعل طريقة الخلاف ضعيفة فيخالف , ما سلف عن شرح المهذب . قول المتن : ( والأمي كالمرأة في الأصح ) اعلم أنه قد سلف في المتن ولا قارئ بأمي في الجديد , وتقدم هناك عن الشارح أن مقابله قول قديم يفصل بين السرية والجهرية , وقول مخرج بالصحة مطلقا وإن النووي قال في الروضة : إن هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا ا ه . لا يقال قوله أم لا هي عين المسألة المذكورة هنا فكيف عبر بالأصح والخلاف أقوال لأنا نقول معنى الكلام أنا إذا قلنا بالجديد المتقدم وهو عدم صحة القدوة إذا انكشف الحال بعد الصلاة جرى لنا خلاف في صحة الصلاة , الأصح لا تصح وتجب الإعادة والثاني يقول : إنما بطلت القدوة فقط والصلاة صحيحة لا تجب إعادتها والله أعلم . قوله : ( والثاني كالجنب إلخ ) فرق الرافعي بأن فقد القراءة نقص في الصلاة بخلاف الجنابة بأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا وإن شاهد الطهارة فعروض الحدث بعدها أسهل بخلاف عوده أميا بعد ما سمع قراءته . قوله : ( ولو بان في أثناء الصلاة ) هو قسيم قوله السابق بعد الصلاة إلخ . . قوله : ( للتردد ) هكذا ذكره الشيخان هو يقتضي عدم القضاء فيما لو ظن كونه رجلا من أول الأمر ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا . قال الإسنوي : وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن . قال وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في نظير هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلا ثم بان الخنثى أنثى . واعلم أن قول الشارح للتردد في حاله هي عبارة الرافعي وعبارة الإسنوي التي نسبها للرافعي وبنى كلامه عليها
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي