يندب له السورة محل نظر ومثله يقال في الفأفاء ونحوه في اللحن الذي لا يغير المعنى . . قوله : ( لأن المرأة ناقصة ) ولحديث : ﴿ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ﴾ . وروى ابن ماجه ﴿ لا تؤمن امرأة رجلا ﴾ . . قول المتن : ( والمضطجع ) أي ولو موميا . قوله : ( فهو ناسخ إلخ ) قال البيهقي : لأن ذلك كان في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ثم توفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين . قول المتن : ( بالصبي والعبد ) وكذا الصبي العبد فلو أسقط الواو لدخلت هذه الصورة , ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه حكي في شرح المهذب ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء , وحكاها في التقدم في إمامة الجنازة من غير ترجيح , ورجح النووي هناك تقديم الحر , قال الإسنوي : والبابان سواء . قوله : ( والأعمى ) وكذا الأصم . قوله ( وقيل البصير ) رجحه النووي في مختصر التهذيب معللا بأن التحرز عن النجاسة شرط والخشوع سنة . ( فائدة ) الأصم في هذا كالأعمى , قاله الإسنوي . قوله : ( لصحة صلاتهما إلخ ) أي وكما في النجاسة المعفو عنه . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي