الموافق للقديم . قول المتن : ( قلتا الماء ) أي الطهور , فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم , فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية , ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير . قول المتن : ( فإن غيره فنجس ) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح . قول الشارح : ( لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة ) أي لا يغلب عليه صفة التغير التي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤