تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنه الصحيح عند الأكثرين , لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق . قول الشارح : ( وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ) أي هناك يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى . قول المتن : ( ولا تنجس قلتا الماء ) لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا ؟ الجديد نعم , والفتوى على خلافه , فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه , وعلى الثاني يجوز , وإن كان الباقي ينجس بالانفصال , وقيل لا , قاله الرافعي . ( فائدة ) نقل الإسنوي أن الشافعي رضي الله عنه نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف فيكون الفتوى على الجديد

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٣