تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 الصلاة ثم أعادها خارجها في مجلس واحد فلم أره منصوصا , وإطلاق الخلاف في التكرار يقتضي طرده هنا . قوله : ( بخلاف ما إذا قصر إلخ ) لو قصد عدم السجود ثم بدا له , فالظاهر أنه يسجد أعني مع قصر الفصل . قوله : ( وفي المحرر إلخ ) هذا الذي في المحرر وغيره مستفاد من لفظ الهجوم فيستغنى عنه , ثم انظر لو طال الزمن هل يسقط أو لا ؟ . قوله : ( كحدوث ولد إلخ ) يقتضي كلام الكفاية أن حدوث النعمة على الولد ونحوه كهي عليه . قال الإسنوي : والظاهر أن المراد ما يشمل العلم به وإن كان في ظلمة ونحوها . قول المتن : ( أو رؤية مبتلى أو عاص ) لو رآهما وهجمت عليه نعمة مثلا فهل يكفيه سجود واحد ؟ الظاهر نعم كنظيره من سجود التلاوة السابق , ويحتمل خلافه ويفرق , ولو تأخر سجود الشكر عن سببه فالوجه التفصيل بين طول الفصل وعدمه كسجود التلاوة . قول المتن : ( ويظهرها للعاصي إلخ ) ظاهر صنيعه أنه لو أسر في العاصي وأظهر في المبتلى حصل أصل السنة , وقد يمنع في الثاني . . قوله : ( بأن يومئ بهما إلخ ) صنيعه يشعر بأنه لو استوفى الشروط صحا لصوب المقصد عليها قطعا وهو محل نظر ثم إحرامه للقبلة لا بد منه فيما يظهر . قوله : ( والثاني لا ) رجح هذا في الجنازة لندرتها .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٣٩