لا يسجدون } وقال : من لم يسمع بالكلية وإن دخل في الإطلاق فهو خارج بالاتفاق , وإن علم الحال برؤية الساجدين ونحوه . قوله : ( حذف فاعل الأول ) أي وهو اسم ظاهر , وبهذا فارق مذهب البصريين . . قول المتن : ( وكبر للإحرام ) قال الإسنوي قياسا على الصلاة , واستحب الرافعي القيام ليحوز فضيلته , وخالف النووي فصحح استحباب تركه . قول المتن : ( وكذا السلام ) . قال الرافعي : لأنها تفتقر إلى التحرم , فتفتقر إلى التحلل كالصلاة . قوله : ( ولا يستحب التشهد ) كما أنه لا يستحب القيام , وظاهر العبارة جواز التشهد كالقيام قول المتن : ( وتشترط شروط الصلاة ) منها دخول الوقت , قال في شرح المهذب :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧