قول الإسنوي رحمه الله والخلاف في الأجزاء , وقيل : في الأفضل ويجاب بأن المراد قالوا بصحته أي في حال النقص . قوله : ( من التعرض للزيادة ) أي ولأن الزيادة نقص في المعنى , ثم انظر هل يشكل على هذا قولهم في مسألة الحديث الثالث : إن السجود للتردد لا للزيادة . قول المتن : ( فات في الأصح ) أي لأن محله قبل السلام , وقد قطع الصلاة بالسلام ففوته على نفسه عمدا , ووجه مقابله القياس على النوافل التي تقضى لا فرق بين تركها عمدا وسهوا . قول المتن : ( فات في الجديد ) لتعذر البناء . قوله : ( بخلاف القديم إلخ ) علله الرافعي بأنه جبران الصلاة فجاز أن يتراخى عنها كجبران الحج . قال الإسنوي : قضيته عدم اشتراط المبادرة عقب التذكر . قوله : ( في السهو بالنقص ) إنما قيد بذلك لأجل قول المتن : أو سهوا فلا يرد أن القول بالسجود بعد السلام يوجب المبادرة أيضا . قوله : ( من إلغاء السلام ) الذي هو ركن بسبب سنة تداركها , ولأنه يصير الأمر في الإلغاء وعدمه موقوفا على اختياره وذلك غير معهود , قلت : بل هو معهود كما لو تقدم المأموم على إمامه بركن كركوع , فإنه يجوز له العود فيلغو . قوله : ( ودفع بأن نسيانه إلى قوله يخرج السلام عن كونه محللا ) انظر كيف يتجه ذلك مع عدم وجوب العود , فإن عدم إيجاب العود دليل على كونه محللا , ويجاب بأن المراد يخرجه عن كونه محللا إذا عاد . قوله : ( قطعا ) . قال الإسنوي كذا قاله الإمام فقلده فيه الرافعي وليس كذلك , بل في عوده هنا وجهان صرح بهما الفوراني والعمراني .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي