تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك الحكيم فيما لو شك في ترك الركن المذكور , ولكن هل يسجد أو لا ؟ قال القاضي الحسين : كنت أقول يسجد ثم رجعت وقلت : لا سجود قال العراقي : السجود أظهر كالمسبوق إذا شك في إدراك الركوع . قول المتن : ( فلو سلم المسبوق ) لو اقتصر على قوله السلام , ثم تذكر قبل الخطاب . قال الإسنوي : لم يسجد كما قاله البغوي ثم بحث أعني الإسنوي السجود إذا نوى الخروج من الصلاة عند النطق بالسلام . قول المتن : ( بسلام إمامه ) ظاهره ولو كانا معا . قول المتن : ( لزمه متابعته ) أي ويكون سجوده لأجل سهو الإمام وقيل لأجل المتابعة , وينبني عليهما مسائل منها الخلاف الآتي في سجوده , إذا لم يسجد الإمام , ويجب على المأموم المتابعة ولو لم يعلم سهو الإمام , بل لو لم يسجد إلا واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي . أقول : وقد يشكل الاتباع بما لو قام إلى خامسة , فإن المأموم لا يتابعه مع احتمال أن الإمام تذكر ترك ركن فقام ليأتي بركعة , ويجاب بأن المأموم لو تحقق الحال أعني الخلل في المسألتين طلب منه المتابعة في السجود وامتنع عليه الموافقة في الركعة التي قام الإمام ليأتي بها , لأن صلاة المأموم قد تمت , بل لو بقي على المأموم ركعة لم يتابعه فيما قام إليه أيضا ذكره

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٣٢