الصلاة لا منها , فلا يرد على المنهاج . قوله : ( خلاله بالموالاة ) قال الرافعي : وكما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها , وعبارة ابن الرفعة في إيراد ما علل به الشارح رحمه الله نقلا لأن سائر الأركان قد يجوز تطويلها , فإذا طول القصير أيضا فاتت الموالاة وهي شرط في صحة الصلاة . قال الرافعي : ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يقول معنى الموالاة إن كان بأن لا يتخلل فصل طويل ليس من الصلاة بين أركانها فهو مقصود هنا , وإن كان بمعنى آخر فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر . قوله : ( أصحهما نعم ) علله الرافعي بأن المصلي مأمور بالتحفظ , وإحضار الذهن أمرا مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فيسجد عند تركه قياسا عليه , وقضيته كما قال الإسنوي : أن يسجد عند عمد ذلك أيضا , وسيأتي ذلك في كلام الشارح رحمه الله . قول المتن : ( قصير ) أي فيؤمر المصلي فيه بالتخفيف , ولهذا لا يسن تكرار الذكر فيه بخلاف غيره . قوله : ( بخلاف نقل القولي ) زاد الإسنوي : ولهذا لا تبطل الصلاة بتكريره على المنصوص . قوله : ( ولو أطاله بنقل كل الفاتحة إلخ ) ظاهره ولو خلا الاعتدال عن الذكر المشروع فيه تبطل , وأنه لا يقدح في ذلك كون الذكر المشروع فيه أطول من الفاتحة , وفي شرح الروض ما يوافق ذلك حيث ذكر ما حاصله أن التطويل يلحق بقدر القيام الواجب , انتهى . قوله : ( ما تقدم ) المراد به قوله بسكوت أو ذكر . قوله : ( إنه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي