تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمقابل وكثيرا ما يقع له ذلك . قول المتن : ( سائر السنن ) فلو سجد فيها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام , أو نشأ ببادية بعيدة . قاله البغوي ونظره الإسنوي وبين العراقي النظر بأن من هو كذلك لا يعرف مشروعية السجود , ومن عرف ذلك عرف محله غالبا . قوله : ( بجامع إلخ ) هذه العلة موجودة في تكبيرات العيد , وفي أذكار الركوع ونحوه , ومع ذلك لا سجود ولذا علل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأبعاض بأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة , انتهى . وخرج بالمخصوصة بالصلاة تكبيرات العيد . قاله الإسنوي . قوله : ( والصلاة على النبي إلخ ) علل غيره السجود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكر يجب الإتيان به في التشهد الأخير فيسجد لتركه في الأول قياسا على التشهد . قوله : ( لم يسجد للسهو ) لأنه سنة في

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٢٥