يبصق في ثوبه , فإن فيه إذهاب الصورة بخلاف البصق على اليسار وإن كان هنا جائزا قوله : ( حرم ) . قال الإسنوي : المشهور في كتب الأصحاب الكراهة . قوله : ( لغتان ) بمعنى وبالسين خلافا لمن أنكرها . . . قوله : ( في ذلك ) يرجع إلى قوله نهى . قول المتن : ( والمبالغة إلخ ) . قال السبكي : التقييد بالمبالغة يدل على عدم الكراهة عند عدمها وهو خلاف ما دل عليه الحديث , وكلام الشافعي رحمه الله والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين ولك أن تقول : حالة الركوع الكاملة فيها خفض رأس باعتبار الحالة قبلها , والزيادة على ذلك تصدق أنها مبالغة فلا إشكال . قول المتن : ( في الحمام ) علل ذلك بأنه مأوى الشياطين واعتمده الشيخان وقيل لكثرة النجاسة , ونص عليه في الأم وينبني عليهما الصلاة في المسلخ أو موضع طاهر في الحمام وهو مذكر مأخوذ من الحميم . قول المتن : ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها . قول المتن : ( والكنيسة ) هي للنصارى والبيعة لليهود , ولو منع أهلها من دخولها حرم . قول المتن : ( والمقبرة ) بتثليث الباء . قوله : ( اشتغال القلب بمرور الناس ) يؤخذ من هذه العلة أنه لو استقبل الطريق وصلى كان الحكم كذلك . قوله : ( نجاستها تحت الثوب إلخ ) . قال الإسنوي : هذا في البسط على النجاسة , أما البسط على ما غلبت فيه النجاسة فإنه يزيل الكراهة على ما تلخص من كلام الرافعي لأنه أمر قد ضعف بالحائل . قوله : ( نجاسة ما تحتها بالصديد ) ثم الذي دل عليه كلام القاضي كما قال في الكفاية احترامه . قال الإسنوي : ومن المعنيين يظهر لك أن صورة المسألة فيما لو حاذى الميت حتى لو وقف بين الموتى فلا كراهة . نعم يكره استقبال القبر إلا قبره صلى الله عليه وسلم فيحرم , انتهى . وما صور به المسألة خالفه في الكفاية فقال : تكره على القبر وبجانبه وإليه . ( تتمة ) : قال في الأحياء : تكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة على المسجد .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي