تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقيدا . قول الشارح : ( ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة ) لو قال : في وضوء المستحاضة لكان أولى قول الشارح : ( إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد ) هو بالرفع . قول المتن : ( ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ) دليله ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد فيه أثر العجين ﴾ . قول المتن : ( وطحلب ) يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي , ثم المراد هنا بالمذكورات أعم من المفتت المخالط . قول الشارح : ( فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم ) كذا ذكره الإمام حيث قال : لا يبعد أن يكون عدم إمكان الاحتراز مسوغا للإطلاق عند أهل العرف واللسان . قول المتن : ( أو بتراب ) أي بخلاف غيره من أجزاء الأرض كالنورة . . قول المتن : ( قيل ونفلها ) قال الإسنوي : ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به , بل المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض . فيلزم أن تكون العلة على الأول الفرض , وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل , فينتج أن غسل الذمية ليس بطهور قطعا وليس كذلك , فكان الصواب أن يقول : قيل بل عبادتها : قول المتن : ( غير طهور في الجديد ) الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢١