تعالى أن فعولا قد يكون للمبالغة , وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب أو اللزوم كصبور , وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء كالبرود لما يتبرد به , فيجوز أن يكون الطهور من الأول , وأن يكون من الثاني ا ه واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله , أقول : كفاك حجة قاطعة على فساده قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ﴾ فإن الطهور هنا إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة . قول الشارح : ( وإن قيد لموافقة الواقع ) قال الإسنوي : الغرض أن يصح الإطلاق من غير تقييد بخلاف ما لا يصح إلا
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠