تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدميري : الظاهر أن المراد أقلهما ا ه . وقال ابن الرفعة : أكملهما وإلا فكانت سنة عند إسقاط سنة . قول المتن : ( العاجز ) أي قياسا على الواجب . قول المتن : ( السلام ) . قال القفال في المحاسن : في السلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم ا ه . ثم كلام المؤلف يفهم أن الواجب مرة واحدة وهو كذلك . قوله : ( بالتنوين ) أما بغيره فلا يجزئ قولا واحدا . ( فرع ) إذا قلنا بعدم الإجزاء كان الإتيان به مبطلا للصلاة فيما يظهر , وهو قضية كلام الشيخين كغيرها من العبادات , ولأنها أعني النية تليق بالأفعال دون التروك , كذا قاله الإسنوي , وأحسن منه ما قاله غيره لأن النية الأولى شاملة لذلك . قوله : ( مع السلام ) أي الأول وانظر هل يجب الأمر إن بأوله أو بجميعه . قوله : ( لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة ) لكن لو عين عمدا غير ما هو فيه بطلت صلاته لتلاعبه . ( فرع ) المتنفل إذا نوى عددا ثم سلم قبل تمامه إن لم ينو التحلل بطلت صلاته كما قاله في الخادم . قول المتن : ( ورحمة الله ) مقتضاه أنه لا يقول وبركاته وهو المشهور , والثاني يستحب والثالث في الأول دون الثاني , حكاها السبكي واختار الثاني . قال الإسنوي : وإذا اقتصر على واحدة فعلها تلقاء وجهه كان حكمة هذه المحافظة على العدل في حق من يسلم عليهم وقيل يبدأ بها يمينا ويكملها شمالا .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٩٢