فرع ) لو خاف انقطاعا عن الرفقة بسبب الاستقبال وإتمام الأركان فهل يغتفر ذلك ويومئ ؟ هو محتمل . قول الشارح : ( ويلزمه في الإحرام في الأصح ) تفريع على الثاني وقضيته اللزوم وإن لم يسهل . . قول الشارح : ( بدليل جواز الطواف ) أي بخلاف السفينة فإنها كالدار , ونظر بعضهم في هذا بأنه لو عم السيل حول الكعبة فطاف في زورق , فالظاهر الصحة . قلت : بل الظاهر خلافه وأيضا العدول إلى السير في السفينة متعذر أو متعسر في حال السير بخلاف الدابة . قول الشارح : ( في الصحيحين إلخ ) روى الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة , والجواب عنه أن الدخول وقع مرتين لم يصل في الأولى وصلى في
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤