الشارح : ( لا يصلي إلا إلى القبلة ) أي فإذا سار ولو بإرادته تمم لجهة مقصده , وصححه الشاسي , وخالف الماوردي , فكان الشارح رحمه الله يريد ضعف مقالته , لكنه اعتمدها في شرح المهذب . قول الشارح : ( عامدا ) مثله المكره , وإن قصر الفصل لندوره ومثل الناسي ما إذا انحرف خطأ أو لجماح الدابة . قول الشارح : ( ولا بد أن يكون السجود أخفض من الركوع ) أي : ولا يلزمه بذل وسعه في خفضه بعد التمييز بينهما . قول المتن : ( ويستقبل فيهما إلخ ) ظاهر إطلاقهم سواء سهل ذلك أم لا . قول المتن : ( ولا يمشي إلخ ) هذا التعليل يفيد المشي في الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين , وهو كذلك , والفرق بين .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣