تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في استقبال القبلة

قول المتن : ( القبلة ) هي في اللغة الجهة . قول الشارح : ( إجماعا ) هو يدلك على أنه أراد بالقبلة أعم من العين . قول الشارح : ( للضرورة ) قال تعالى : ﴿ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ﴾ قال ابن عمر : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها , قال نافع : لا أرى عبد الله رضي الله عنه ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( وإلا في نفل السفر ) أي حيث لم يمكنه الاستقبال وإتمام الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي . وخرج بالنفل الجنازة فإنها ملحقة بالفرائض لأن تجويزها على الراحلة يؤدي إلى محو صورتها . قال الرافعي : وقضية العلة جوازها على الراحلة قائما , إذا تمكن منه , يعني في حال مشيها , واستظهره الإسنوي وقال : قياسه صحتها ماشيا في الصلاة على الغائب وغيره , لكنه في شرح المهذب قد صرح بامتناع المشي , والله أعلم , وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه . قول المتن : ( للمسافر ) ظاهره

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٥١