وقوله : كإمامتهما لك أن تتوقف في هذا القياس . . قول الشارح : ( في الحدث والجنابة ) قال الإسنوي : ويتجه استواء أذان الجنب وإقامة المحدث . . قول الشارح : ( لأنه أبعث على الإجابة ) عبارة الإسنوي : لأن الدعاء من العادات إلى العبادات جذب إلى خلاف ما تقتضيه الطباع قول المتن : ( عدل ) خرج به الفاسق فإنه يجوز أذانه مع الكراهة , وصرح في شرح المهذب باستحباب الحرية . قول الشارح : ( لأنه لإعلامه بالوقت إلخ ) أي : وأما عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم فلاحتياجه إلى فراغ لمراعاة الأوقات , وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بمصالح المسلمين , وكذا الخلفاء بعده , وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه , لكن هذا الحكم استشكله الإسنوي من حيث إن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية من حيث إنها إقامة للجماعة التي هي فرض كفاية . قول الشارح : ( فلا يصح قبله ) قال الإسنوي : ولا يجوز . قول المتن : ( في نصف الليل )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي