الصحيح منه ) الضمير فيه يرجع لقوله بذلك . قول الشارح : ( كأن يحكي بعضهم إلخ ) الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة , وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب . قول الشارح : ( لمن تقدم ) راجع لقوله وجهين . قول الشارح : ( وإنه ) الضمير فيه يرجع للمراد , وقوله : ممنوع منع إرادته واضح , وأما منع أغلبيته فمقتضاه إما التساوي وهو بعيد وإما أغلبية الموافق والمخالف , فإن أريد أحدهما على التعيين فممنوع , وإن أريد مجموعهما فربما يسلم . قول الشارح : ( لا يعمل به ) أي بذلك القول المخرج . قول الشارح : ( لا يعمل به ) أي غالبا , ويجوز نسبته للإمام .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤