تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه ) محصل ما في الإسنوي أن أذان الظهر كصلاته . قول الشارح : ( والرابع أن ما وقع في الوقت أداء إلخ ) الظاهر أنه على هذا ينوي الأداء فقط نظرا إلى الافتتاح , قاله المحب الطبري . قول الشارح : ( وعلى القضاء يأثم إلخ ) عبارته في شرح جمع الجوامع : وعلى هذا القضاء ومرجع الإشارة التحقيق . قول المتن : ( اجتهد بورد ونحوه ) لو أخبره عدل عن عيان كرؤية الفجر طالعا امتنع الاجتهاد , ومنه أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفا , وأما في يوم الغيم فقد صحح النووي اعتماده خلافا للرافعي . قال الإسنوي : لأنه لا يتقاعد عن الديك , انتهى . قلت ظاهر هذه العبارة أنه في هذه الحالة لا يمتنع عليه الاجتهاد . ( فرع ) لو صلى من غير اجتهاد أعاد , ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه . قول المتن : ( قضى في الأظهر ) اعلم أن لنا خلافا فيما لو تبين وقوعها بعد الوقت أهي تقع قضاء أم أداء ؟ . والصحيح الأول , فالأظهر هنا مبني على القضاء , ووجه ذلك أن

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٣٤