| كتاب الصلاة
قول الشارح : ( أي المفروضات ) أي على العين . قول المتن : ( خمس ) الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس , ذكره الرافعي في شرح وأورد فيه خبرا . قول الشارح : ( ليلة الإسراء ) هي قبل الهجرة بسنة وقيل بستة
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦