تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( لا يجاوز ركعتين ) أي لأنه الأحب والمعهود فيه . قول الشارح : ( إذا وجد الماء قبل إتمامها ) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما . قول الشارح : ( ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها ) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا . قول المتن : ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٠٧