قول المتن : ( لا يجاوز ركعتين ) أي لأنه الأحب والمعهود فيه . قول الشارح : ( إذا وجد الماء قبل إتمامها ) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما . قول الشارح : ( ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها ) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا . قول المتن : ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧