تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الصلاة وجعله غير مؤثر مطلقا في أثناء الصلاة , قلت : ورأيت في كلام الإسنوي ما يخالفه بعمومه حيث قال في التعليل قول المنهاج , وإن أسقطها فلا لأنها لما لم تبطل في هذه الحالة بالتوهم , فكذلك بالتحقق لأنهما متلازمان . ألا ترى أنهما يؤثران قبل الشروع ولا يؤثران بعد الفراغ ا ه . وهو كما ترى دال على أن التي لا يسقط فرضها بالتيمم يؤثر فيها توهم الماء كوجوده بخلاف ما صرح به شيخنا من التفرقة , وهي الحق الموافق لمقتضى الإرشاد وتصريح شارحه . قول المتن : ( والشرح فلا تبطل ) استشكل ذلك الإسنوي بما لو أبصر الأعمى في الصلاة بعد التقليد في القبلة . قول المتن : ( وقيل يبطل النفل ) . قال الإسنوي : إدخاله للنافلة في الصلاة المنقسمة إلى ما يسقطها وما لا يسقطها يفيد أن المتيمم المقيم ونحوه كما يلزمه قضاء الفريضة يستحب له قضاء النافلة المؤقتة على خلاف ما يقتضيه كلامهم . قول المتن : ( والأصح إن قطعها إلخ ) أي ولا يستحب قلبها نفلا لأنه إنشاء نفل , وتأثير الماء في الفرض كهو في النفل . قول الشارح : ( من إتمامها ) خروجا من خلاف من حرم الإتمام .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٠٦