قول الشارح : ( والأصح أنه يكفي إلخ ) ينبغي أن يكون مثله ما لو أخذ التراب بيده من غير نية أو سفته ريح عليها ثم وضع وجهه عليه مع النية . قول المتن : ( لا رفع الحدث ) أي لأن التيمم لا يرفعه لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو : ﴿ يا عمرو صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب ﴾ ثم إن إمامته بهم مشكلة على قول الشافعي تلزم الإعادة في التيمم من البرد . قول الشارح : ( والثاني يكفي كما في الوضوء ) . قال ابن شهبة : وتكون كمن تيمم للنفل ثم رأيت الإسنوي عزاه لشرح المهذب . قول المتن : ( أو فرضا إلخ ) لو نوى فرضين استباح أحدهما ولو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها فبان خلافه لم يصح تيممه بخلاف الوضوء
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢