ضابط القلة والكثرة ظهور الرؤية وعدمه , ثم قال : أعني الرافعي , ولو اعتبرنا الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا . قول الشارح : ( والثاني يجوز ) لأنه لا يرفع الحدث ( كذا علله الرافعي رحمه الله ) . قال الإسنوي : وقياسه جريان الخلاف في ماء صاحب الضرورة . قول المتن : ( وكذا ما تناثر ) . قال الرافعي : إنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه . قال الإسنوي : وعليه فلو أخذه من الهواء وتيمم به جاز . قول الشارح : ( فلم يعلق ) هو بفتح اللام . قول الشارح : ( ولا مانع
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠