تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة

( 869 ) هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال أبو زرعة وأبو حاتم حديث مرة بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب مرسل وقال أبو حاتم لم يدركه

قلت رواه الشيخان وغيرهما من طريق عبدالله بن عمر عن أبيه فلم يذكروا الخلافة وقالوا مكانها الجد فلذلك أوردته ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عمرو به ورواه الحاكم من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر به ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم كما رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في سننه الكبرى أيضا من طريق شعبة عن عمرو بن مرة فذكره وسياقه أتم

5

| باب ميراث القاتل

( 973 ) حدثنا علي بن محمد و محمد بن يحيى قالا ثنا عبيدالله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد

وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب حدثني أبي عن جدي عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله

وهو يرث من ديتها ومالها

ما لم يقتل أحدهما صاحبه

فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا

وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته

( 969 ) هذا إسناد ضعيف محمد بن

مصباح الزجاجة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٣ · ص ١٤٨