تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - * 2 باب زكاة الورق والذهب

- *

( 646 ) حدثنا بكر بن خلف و محمد بن يحيى قالا حدثنا عبيد اللهابن موسى أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمرو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينار فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا

هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه

| - * 3 باب من استفاد مالا

- *

( 647 ) حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد ورواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا وهذا أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

| - * 4 باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال

- *

( 648 ) حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس أوساق صدقة

هذا

مصباح الزجاجة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٢ · ص ٨٧