تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - * 1 باب ما أدى زكاته فليس بكنز

- *

( 645 ) حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها طهورا للأموال ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله

هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة رواه البخاري من طريق الزهري دون قوله ثم التفت فقال إلى آخره ورواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن يحيى بن محمد الذهلي عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري ورواه الحاكم من طريق أحمد بن شبيب ومن طريق الحاكم رواه البيهقي ورواه ابن مردويه في تفسيره عن دعلج بن أحمد بن دعلج عن أبي عبد الله محمد بن علي بن زيد الصايغ عن أحمد بن شبيب ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق موسى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن شبيب

مصباح الزجاجة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٢ · ص ٨٦