( سئل ) عما نقله الرافعي عن أبي إسحاق أن مستولدة الكافر إذا أسلمت تبعها ولدها وثبتت لها الحضانة معتمد أو لا وهل هو على إطلاقه ويثبت لها إذ لم تكن من أهل الحضانة مسلم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه معتمد وهو على إطلاقه والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧