( سئل ) عن رجل عليه دين لوالده فرهن عليه أمة فوطئها الوالد ، وأحبلها وهو معسر فهل ينفذ إيلاده ولا التفات لما يلحق الولد الراهن من الضرر فإنه فات عليه الارتفاق بالتوفية من الأمة وما يلزم الوالد من قيمة الأمة بتأخر الحصول عليه لكونه معسرا ، والتقاص لا يتأتى فيما إذا اختلف جنس الدين والقيمة أو صفته وصار يلزم بالتوفية من غيرها ويحبس على ذلك أم لا ، وإذا قلتم بالنفوذ فلأي شيء كان لا ينفذ الإيلاد من المالك لحق المرتهن وينفذ من المرتهن كما هنا ولا يراعى حق الراهن ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ إيلاده لأن وطأه إياها متضمن لرضاه بنفوذ إيلاده لها عند حبلها وعدم صحة بيعها في دينه فصار كما لو وطئها الراهن المعسر بإذن المرتهن فإن إيلاده ينفذ بخلاف ما إذا كانت مرهونة عند غيره فإنه لا ينفذ إيلاده لها عند إعساره .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٦ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي