( سئل ) عما يذكر على ألسنة الناس ما ترك القاتل على المقتول من ذنب هل هو على ظاهره ولو قتل أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى بالقتل مطلقا كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره ﴿ أن السيف محاء للخطايا ﴾ .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا جاء القتل محا كل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه وللبزار عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ﴿ لا يمر القتل بذنب إلا محاه ﴾ وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ﴾ قال القرطبي قال علماؤنا ذكر الدين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم كالغصب ، وأخذ المال بالباطل وقتل العمد ، والجراحة وغير ذلك من التبعات فإن كل هذا أولى أن لا يغفر بالقتل من الدين فإنه أشد والقصاص في هذا كله بالسيئات والحسنات حسبما وردت به السنة الثابتة .
ا ه .
وروى أبو داود وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته ﴾ .