تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الجواب عن قول النووي في الروضة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة حيث اعترضه الإسنوي بأن ما قاله خطأ ؛ لأنه لا يستقيم مع كون الوقفة بعرفة يوم الجمعة لا على تقدير تمام الشهور ولا على تقدير نقصها ولا على تقدير تمام بعضها ونقص بعضها ؟ ( فأجاب ) بأنه قد أجيب عن اعتراضه بأنه عجيب ؛ لأن حاصل كلام النووي أنه صلى الله عليه وسلم توفي في الثالث عشر ؛ لأنه إذا خلا ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك اليوم كان ذلك اليوم ضحى يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول على تقدير تمام تلك الأشهر .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٧٣