( سئل ) هل نفقة الرقيق تثبت بفرض القاضي كما ذكره في شرح الروض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت في ذمة السيد بفرض القاضي فقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن ، وأنفق على نفسك جاز ، وكان دينا على السيد .
ا ه .
وما عزي في السؤال لشرح الروض ليس فيه ولكنه مقتضى كلامه وعبارته ، وتسقط عنه بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨