تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل نفقة الرقيق تثبت بفرض القاضي كما ذكره في شرح الروض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت في ذمة السيد بفرض القاضي فقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن ، وأنفق على نفسك جاز ، وكان دينا على السيد .

ا ه .

وما عزي في السؤال لشرح الروض ليس فيه ولكنه مقتضى كلامه وعبارته ، وتسقط عنه بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٨٨