( سئل ) هل المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه ، ولو في السفر كما شمله كلام الروضة وجرى عليه جماعة من المتأخرين ، وما نقله في المجموع عن البغوي من أنه لا يجب عليه في السفر ضعيف .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧