تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه ، ولو في السفر كما شمله كلام الروضة وجرى عليه جماعة من المتأخرين ، وما نقله في المجموع عن البغوي من أنه لا يجب عليه في السفر ضعيف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٨٧