تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا خرجت الزوجة لزيارة أو نحوها بغير إذن زوجها وهو حاضر بالبلد هل تسقط نفقتها وكسوتها بذلك وإذا ادعت أن خروجها في غيبته لزيارة أو نحوها ، وادعى أنه لنشوزها فمن القول قوله ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط نفقتها وكسوتها بخروجها المذكور والقول قولها بيمينها فيما ادعته ؛ لأن الأصل بقاء وجوبهما وعدم النشوز .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٧٧