( سئل ) عما إذا خرجت الزوجة لزيارة أو نحوها بغير إذن زوجها وهو حاضر بالبلد هل تسقط نفقتها وكسوتها بذلك وإذا ادعت أن خروجها في غيبته لزيارة أو نحوها ، وادعى أنه لنشوزها فمن القول قوله ؟ .
؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط نفقتها وكسوتها بخروجها المذكور والقول قولها بيمينها فيما ادعته ؛ لأن الأصل بقاء وجوبهما وعدم النشوز .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧