تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن يدفع لزوجته كتانا فتغزله وينسجه ويكتسي هو وإياها واستمر على ذلك مدة هل تسقط كسوتها بذلك وهل لوليها المطالبة بكسوتها وإذا طولب هل يرجع عليها بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى رضيت بأخذ ذلك عوضا عن كسوتها وهي ممن يعتبر رضاها لم يكن لوليها مطالبته بشيء منها وإن لم ترض بذلك طالبته بكسوتها وطالبها بقيمة ما دفعه لها لأجل كسوتها

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٦٣