تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو فرض لولده على نفسه فرضا معينا وأذن لأمه في الإنفاق والاستدانة والرجوع عليه ففعلت ذلك ومات الآذن هل لها أن ترجع كما أفتى به ابن السبكي أم لا لقولهم إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في الاقتراض ؟ ( فأجاب ) بأنها ترجع بما أنفقته لإذنه لها في أداء الواجب عليه فهو كما لو قال شخص أعتق عبدك عن كفارتي أو ادفع إلى هذا المسكين كذا كذا درهما من زكاتي بل لو سكت عن رجوعها به رجعت بل إذن الحاكم لها في الاقتراض عليه لغيبة أو امتناع كاف فيه وظاهر أن إذنه فيه أولى بالرجوع من إذن الحاكم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٦٢