( سئل ) عن رجل اشترى من ورثة رجل متوفى حصة في دار قدرها سبعة أسهم وخمسان وادعى شخص على المشتري بأن الجاري في ملكه ربع الدار فأجاب بأنه لا يعلم للمدعي حصة ويثبت ما يدعيه فالتمس يمينه فهل تلزمه اليمين على نفي العلم أم على البت ، وإذا قلتم بأنه لا تلزمه اليمين إلا على نفي العلم وقصد الحاكم أن يحلفه على البت وامتنع يكون ناكلا أم لا ، وإذا قلتم لا وحلف الحاكم خصمه اليمين المردودة بعد امتناع المدعى عليه عن الحلف على البت فهل يقضى عليه باليمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن جواب المدعى عليه المذكور ليس بكاف والجواب الكافي أن يقول ليس لك في الدار المذكورة ما ادعيته ، وإذا حلف يحلف على البت ، وإذا امتنع من الحلف كان ناكلا فترد اليمين على المدعي فإذا حلف اليمين المذكورة ثبت له ما ادعاه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي