تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص مات وخلف أولادا قاصرين وبالغين وترك موجودا ومن جملته عقار وعلى المتوفى المذكور ديون شرعية فأقام القاضي متحدثا على القاصرين وباع البالغون عن أنفسهم وباع منصوب القاضي عن القاصرين العقار المذكور بسبب وفاء دين الميت بعد إجهار النداء وانتهاء الرغبات في العقار المذكور وثبت مضمون القيمة عند القاضي ، وأن الحظ والمصلحة في بيع ذلك وفيما قومت به ، وأن الاستظهار في ذلك ألف نصف وحكم القاضي بموجب ذلك ثم انتقل المبيع المذكور لشخص آخر وتداولته الأيدي ثم بعد ذلك بمدة طويلة تزيد على عشرين سنة ادعى شخص من القاصرين أن العقار المذكور بيع بأقل من قيمته فهل دعواه مقبولة والحالة هذه وتسمع بينته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه ثم إن أقام بينة شهدت بأن قيمة العقار وقت بيعه كذا وكذا والحال أنه زائد على ما بيع به بقدر لا يتسامح به تبين خطأ البينة السابقة وبطلان البيع المترتب عليها وقولهم إذا اختلفت بينتان في قيمة عين قدمت البينة الشاهدة بالأقل محله في عين تلفت .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٩٣