علمناه فاليد في الحقيقة هي الأولى أما إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما فتقدم بينة صاحب اليد ؛ لأن معها مرجحا وهو اليد فقول الرافعي رحمه الله .
واعلم أن المسألة من أصلها إلخ المراد بالمسألة فيه قوله ، وإن اختلفا كما إذا قامت بينة هذا على أنه ملكه منذ سنتين إلخ ، وأما قوله ولو نسبا العقدين إلى شخص إلخ فهو بيان لإخراجه عن محل الخلاف المحكي في المسألة وقد تقرر إفتائي بتقديم بينة الخارج في هذه المسألة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٨