تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علمناه فاليد في الحقيقة هي الأولى أما إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما فتقدم بينة صاحب اليد ؛ لأن معها مرجحا وهو اليد فقول الرافعي رحمه الله .

واعلم أن المسألة من أصلها إلخ المراد بالمسألة فيه قوله ، وإن اختلفا كما إذا قامت بينة هذا على أنه ملكه منذ سنتين إلخ ، وأما قوله ولو نسبا العقدين إلى شخص إلخ فهو بيان لإخراجه عن محل الخلاف المحكي في المسألة وقد تقرر إفتائي بتقديم بينة الخارج في هذه المسألة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٦٨