( سئل ) عن شخص ادعى على آخر بدين قرض أو ثمن مبيع مثلا فأجاب بعدم الاستحقاق وحلف عليه فأقام المدعي بينة بإقرار المدعى عليه بالقرض أو البيع مثلا فهل يلزمه القاضي بالمدعى أم لا بد من بينة تشهد بالاستحقاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه القاضي بالمدعى به .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦