( سئل ) عمن بيده جاموسة أقامت امرأته بينة شهدت لها بها فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها منها وشهد بذلك شاهد وامتنع بائعه من الحلف معه فهل يحلف ذو اليد تلك اليمين ؟ ( فأجاب ) بأن لذي اليد أن يحلفها ؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره فتنقل منه إليه كالوارث فيما يثبته بها ملكا لمورثه منتقلا منه إليه بخلاف غريم الغريم وقد قالوا لو أوصى له بعين في يده للموصى له أن يدعي بها ويحلف على المشهود أما مع الشاهد أو اليمين المردودة ولو ادعى دارا في يد غيره ، وأنه اشتراها من عمرو ، وأن عمرا اشتراها من ذي اليد فأنكر فللمدعي أن يقيم بينة على البيعين وله أن يقيم على كل منهما ولا يضر التقديم والتأخير .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٢