( سئل ) عما لو حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي شاهدا وطلب الحلف معه هل يجاب ويثبت ما ادعاه لقول الشيخ زكريا في شرح المنهج في باب أدب القضاء وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين بعد قوله أو قال للمدعي ألك حجة قال نعم وأريد حلفه مكن أو لا بد من شاهدين أو شاهد وامرأتين لقول الرافعي في العزيز فلو أقام المدعي بينة بعدما حلف المدعى عليه سمعت وقضى بها وقول الروض ثم إن جاء ببينة سمعت وقول الشيخ زكريا في شرح الروض في فائدة اليمين وتسمع بينته بعد حلف المدعى عليه ويحكم بها وقوله في شرح البهجة وبعد هذا أي حلف المدعى عليه فتقام جواز البينة أي بينة المدعي وقوله في شرح المنهج وتسمع بينة المدعي بعد أي حلف الخصم وهل تعبيرهم بالبينة يخرج الشاهد واليمين حتى لا يجزئ في ذلك شاهد ويمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجاب المدعي إلى حلفه مع شاهده ويثبت ما ادعاه ويحكم له به ، وتعبير الأئمة في هذه بالبينة خرج مخرج الغالب فمثلها الشاهد مع اليمين كما قرروه في باب الشهادات بقولهم ما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها إذ الاستثناء معيار العموم ، وقد صرح بالشاهد واليمين في مسألتنا صاحب العدة فلا مخالفة بين العبارات المذكورة في السؤال .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي