بائعه وهو ملكه ويفرق بين هذه المسألة ومسألة المرابحة بأن دعواه فيها مع كونها مخالفا لقوله الأول متضمنة لبطلان ما أقدم عليه من البيع المذكور بخلافها في مسألة المرابحة ، وقوله فإن لم تكن له بينة إلى آخره صورته إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه ، وأما ما ذكره في المسألة الثانية من إطلاق الحق على الدعوى الصحيحة فمجاز وقرينة المجاز ذكر التحليف ، وأما مفهوم الثالثة فصحيح ، ووجهه أن الإبراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح عن إنكار وهو لاغ .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦