تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بائعه وهو ملكه ويفرق بين هذه المسألة ومسألة المرابحة بأن دعواه فيها مع كونها مخالفا لقوله الأول متضمنة لبطلان ما أقدم عليه من البيع المذكور بخلافها في مسألة المرابحة ، وقوله فإن لم تكن له بينة إلى آخره صورته إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه ، وأما ما ذكره في المسألة الثانية من إطلاق الحق على الدعوى الصحيحة فمجاز وقرينة المجاز ذكر التحليف ، وأما مفهوم الثالثة فصحيح ، ووجهه أن الإبراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح عن إنكار وهو لاغ .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٤٦