( باب الدعوى والبينات ) ( سئل ) رضي الله عنه عن قول شيخ الإسلام زكريا في مختصر أدب القضاء المسمى بعماد الرضا عمن باع شيئا ثم ادعى أنه وقف أو قال بعته قبل أن أملكه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه .
ا ه .
ففهم من ذلك أنه إذا صرح حال البيع بأنه ملكه لا تسمع دعواه ولا بينته فهل هذا المفهوم صحيح أم لا فإن قلتم هو صحيح فهل له تحليف المشتري على نفي قول البائع المذكور من غير دعوى حيث لم يذكر البائع عذرا قياسا على ما لو أخبر بنقص ثم ذكر زيادة على ما أخبر به في باب المرابحة وقوله في الفصل المذكور .
فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه للمفهوم المذكور وفي قوله في الفصل المذكور إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة ، وإن رضوا بها .
ا ه .
فما صورة هذا وكيف يحلف المدعى عليه بعد ثبوت حق المدعي وعن قوله في الفصل المذكور كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به المدعي لنفعه تسمع دعواه به ويحلف المدعي على نفسه إلا إذا قال إن المدعي أبرأني من هذه الدعوى .
ا ه .
ففهم من ذلك أنه لو قال أبرأني من هذه الدعوى لا تسمع دعواه المذكورة ولا يحلف المدعي على نفيه فهل هذا المفهوم صحيح فإن قلتم نعم فلأي شيء كان ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن مفهوم المسألة الأولى صحيح مصرح به وحينئذ فليس للبائع تحليف المشتري على أنه