( سئل ) عما إذا رجع شهود العتق بعد الحكم به ثم مات المحكوم بعتقه بلا وارث من النسب وترك مالا فهل يستحقه المشهود عليه بإعتاقه إياه ؛ لأنه إما عتيقه فولاؤه له أو مملوكه فماله له فإن قلتم به فهل يرجع الشهود عليه بما غرموه أم لا وهل إذا قال الحاكم خذ المال ؛ لأنك معتقه فقال بل لأني مالكه فهل يكون من باب الإقرار بشيء والمقر له ينكره ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحق ذلك المال المحكوم عليه بإعتاقه إياه ولا يرجع الشهود عليه بما غرموه من القيمة وليس قول الحاكم وجوابه من باب الإقرار بشيء لمن ينكره ؛ لأنه مقر بأنه ملكه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٤