( سئل ) هل يمنع من قبول الشهادة مجرد وقوع خصومة سابقة بين الشاهد والمشهود عليه في قضية أخرى أم لا يمنع له ذلك ، وإذا علم بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سابقة ثم وجدا متصاحبين هل يكفي ذلك في رد العداوة أم لا بد من بينة تشهد بزوالها قبل أداء الشهادة ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي في رد الشهادة الخصومة الدالة على العداوة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه حيث قال في مختصر المزني في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه ؛ لأن الخصومة موضع عداوة .
ا ه .
ويكفي في قبول الشهادة وجود صحابتهما وقتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٢