حظها في أخذ المقدار لها لكونها زهيدة أو عليلة فلا ويكون إذن الولي كعدمه إذ ليس له أن يأذن في خلاف المصلحة لها وقال الزركشي عقب قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي بحجر سفه أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها بلا خلاف كما قاله في الروضة وقال الغرقي عقب قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي بحجر أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها وقال الناشري عقب قول الحاوي أو أكلت معه هذا في حق رشيدة مختارة أكلت معه الكفاية أو محجور عليها أذن لها وليها وكان لها فيه مصلحة ، فإن لم يأذن الولي فالزوج متطوع ولا تسقط بذلك نفقتها قطعا أما الأمة التي تجب نفقتها فالمعتبر إذن سيدها المطلق لا إذنها
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي